393

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك)). اهـ. (٢٧٩/٢).

ثمّ أفاض في الاستدلال على ذلك، وهو يتلخّص فيما يلي:

أولاً: نصوص الكتاب والسنة الصريحة في وجوب اتباع الكتاب والسنة، والردّ إليهما عند التنازع.

ثانياً: إجماع الأمّة على وجوب الرّجوع إلى الكتاب والسنة، وترك الرّأي المخالف لهما.

ثالثاً: رجوع الصحابة عن رأيهم المخالف للنصّ لما تبيَّن لهم ذلك، وتقديمهم للنّص عن آراء بعض الصحابة.

رابعاً: تصريح العلماء بوجوب اتّباع النصّ، وترك رأيهم المخالف له.

ونحن نلخص أهمّ ما أورده من الأدلة فيما يلي:

أ - الأدلة من الكتاب:

قال الله - عزّ وجلّ -: ﴿فَإِن لَم يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتْبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالمِينَ﴾(١).

قال العلامة ابن القيِّم - رحمه الله -:

فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إمّا الاستجابة لله والرّسول، وما جاء به، وإمّا اتّباع الهوى، فكلُّ ما لم يأت به الرّسول فهو من الهوى.

وقال الله - تعالى -: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ، فَاحْكُمْ بَيْنَ

(١) سورة القصص: ٥٠.

393