Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة مهمة في باب القضاء والحكم، تتعلق بالتيسير على القضاة، ورفع الحرج عنهم أثناء مهامهم القضائية، إذ المراد منها: أنه إذا اجتهد القاضي في حكم حادثة، فأفتى بها أو قضى، ثم وقعت حادثة أخرى نظيرها، فغيّر رأيه إلى حكم مخالف، فلا ينقض اجتهاده السابق، باجتهاده اللاحق، ولا يمنع الاجتهاد الأول من الاجتهاد الثاني، إذا تبين خطأ الأول، وعُلل ذلك بأنه لو نقض الأول بالثاني، لساغ أن ينقض الثاني بالثالث، ولأفضى ذلك إلى عدم استقرار الحكم في الحادثة، فيكون فيه حرج عظيم؛ ولأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير نظراً لاختلاف وجهات النظر في فهم الدليل. ولهذا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
«الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد، ولا يحكم ببطلان عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره». اهـ (٣/٢١٨).
وأصل هذه القاعدة ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
(١) عبر عنها الزركشي في «قواعده» (١/٩٣)، والسيوطي في «أشباهه» (ص١١٣)، وابن نجيم في «أشباهه» (ص١٠٥)، ومحمود حمزة في «الفرائد البهية» (ص١٥) بلفظ: «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد». وأوردتها «المجلة» بلفظ قريب منه: «الاجتهاد لا ينقض بمثله» انظر «شرح المجلة» رستم باز (م/١٦)، و«شرح القواعد الفقهية» (م/١٦)، و«المدخل الفقهي العام» (ف/٦٢٤). وقال الإمام الكرخي في «رسالته» (ص ١٧١): «الأصل أنه إذا مضى الاجتهاد، لا يفسخ باجتهاد مثله، ويفسخ بالنص».
387