385

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

الحائط وغير ذلك))(١).

وقال في موضع آخر(٢):

(( إنّ الأخذ بالعرف واجب - ثمّ ذكر الآية - ومعلوم أنّ من كانت دعواه ينفيها العرف، فإنّ الظّنّ قد سبق إليه في دعواه بالبطلان، كبقّال يدّعي على خليفة أو أمير ما لا يليق بمثله شراؤه، أو تطرّق تلك الدّعوى إليه.

قال: وما يشهد لذلك ويقوّيه: قول عبد الله بن مسعود: ((فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح))، ولا ريب أنّ المؤمنين - بل وغيرهم - يرون من القبيح: أن تسمع دعوى البقّال على الخليفة والأمير أنّه باعه بمائة ألف دينار لم يوفه إيّاها، أو أنّه اقترض منه ألف دينار أو نحوها، أو أنّه تزوّج ابنته الشّوهاء، ودخل بها، ولم يعطها مهرها، ونحو ذلك من الدّعاوى التي يشهد النّاس بفطرهم وعقولهم أنّها من أعظم الباطل )).

وأوردها - رحمه الله - في مبحث الحيل عند بيان طرف مما كان عليه أهل المدينة (٢٣٨/٣).

كما أوردها في المبحث السّابق في المثال السابع عشر من الأمثلة المتعلّقة بفصل في: الاحتيال على الوصول إلى الحقّ بطريق مباحة.

وخرّج عليها المسألتين المتقدّمتين: مسألة ادّعاء المرأة نفقة ماضية، ومسألة

بالضم. وقال الجوهري القِمْط بالكسر كأنه عنده واحد. «نهاية» (١٠٨/٤ - ١٠٩) وانظر «الصحاح» كتاب الطاء: فصل القاف، مادة: قمط و«لسان العرب» مادة: قمط.

(١) «الطّرق الحكميّة» (ص ٨٩).

(٢) المصدر السابق (ص ٩٢ - ٩٣) وانظر (ص ١١٥).

385