Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
على رجل معروف بكثرة المال أنّه اقترض منه مالاً ينفقه على عياله، أو يدّعي على رجل لا معرفة بينه وبينه البتة أنّه أقرضه أو باعه شيئًا بثمن في ذمّته إلى أجل ونحو ذلك.
فهذه الدعوى تسمع، ولمدّعيها أن يقيم البيّنة على مطابقتها.
المرتبة الثالثة: دعوى يقضي العرف بكذبها.
مثالها: أن يكون رجل حائزاً لدار، متصرّفاً فيها السنين العديدة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة، وينسبها إلى نفسه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدّة، وهو مع ذلك لا يذكر أنّ له فيها حقّا، ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان، أو ما أشبه ذلك من الضّرر المانع من المطالبة بالحقوق، ولا بينه وبين المتصرّف قرابة، أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القربات والصهر بينهم، ثمّ جاء بعد طول هذه المدّة يدّعيها لنفسه، ويريد أن يقيم بذلك بيّنة. فدعواه غير مسموعة أصلاً، فضلاً عن بيّنته، وتبقى الدّار بيد حائزها.
ومثل ذلك: أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدّعي على الزّوج أنّه لم يكسها في شتاء ولا صيف، ولا أنفق عليها شيئاً. فهذه الدّعوى لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها. ولاسيّما إذا كانت فقيرة والزّوج موسرًا.
وقد استدلّ على صحّة هذا الأصل بقوله - تعالى -: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾.
قال: ((وقد أوجبت الشّريعة الرّجوع إليه عند الاختلاف في الدّعاوي، كالنّقد والحمولة والسير، وفي الأبنية ومعاقد القمط(١)، ووضع الجذوع على
(١) جمع قماط وهي الشّرُط التي يشدّ بها الخصُّ، ويوثّق من ليف أو خوص أو غيرها، ومعاقد القمط تلى صاحب الُخْصِّ، والخصّ البيت الذي يعمل من القصب. هكذا قال الهروي. =
384