Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
بهذا، فلو شرطه عليّ في صُلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا(١) اهـ
وأوردها - رحمه الله - في المبحث السابق، وخرّج عليها مسائل شتى في أبواب المعاملات(٢)، فقال:
فصل: ومن هذا الشّرط العرفي كاللّفظي،
وذلك كوجوب نَقْد البلد عند الإطلاق، ووجوب الحلول حتّى كأنّه مشروط لفظًا، فانصرف العقد بإطلاقه إليه، وإن لم يقتضه لفظه.
ومنها: السّلامة من العيوب حتى يسوغ له الرّد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفًا منزلة اشتراطها لفظاً،
ومنها: وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد، وإن لم يشترطه لفظاً، بناء على الشّرط العرفي.
ومنها: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنّه يغسل، أو يخيط بالأجرة، أو عجينَه لمن يخبزه، أو لحمًا لمن يطبخه، أو حبًّا لمن يطحنه، أو متاعًا لمن يحمله، ونحو ذلك من نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك لفظاً)). (٤٥٠/٢).
وانظر (٣/ ١٠٣ - ١٠٦).
***
(١) «زاد المعاد» (١١٨/٥). وانظر «روضة المحبّين» (ص٣١٥)
(٢) وانظر المصدر الأوّل السّابق و«الفروسية» (ص٩٠ - ٩١؛ ٩٢) و«بدائع الفوائد» (٥١/٤).
368