325

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ))(١).

فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجار أن يمنع جاره من الانتفاع بملكه والإرفاق به لأن في منعه ضراراً له.

وقد أشار إليها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين"(٢) في فصل، عنوانه: حكمة أخذ العقار والأرض بالشُّفعة، قال:

«من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشُّفْعَة، ولا يليق بها غير ذلك، فإنّ حكمة الشّارع اقتضت رفع الضّرر عن المكلّفين ما أمكن، فإنْ لم يمكن رفعه إلاّ بضرر أعظم منه بقّاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به.

ولما كانت الشركة منشأ الضّرر في الغالب، فإنّ الخلطاء يكثر فيهم بغيُ بعضهم على بعض، شرع الله - سبحانه - رفع هذا الضّرر بالقسمة تارة، وانفراد كلّ من الشّريكين بنصيبه، وبالشّفعة تارة، وانفراد أحد الشّريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضررٌ في ذلك، فإذا أراد بيع نصيبه، وأخذ عوضه، كان

(١) أخرجه البخاري في المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره (٢٤٦/٣) ومسلم في المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار (رقم / ١٦٠٩)؛ وأبو داود في الأقضية باب أبواب القضاء (رقم/٣٢٣٤) والترمذي في الأحكام باب في الرجل يضع على حائط جاره خشباً (رقم/١٣٥٣)؛ وابن ماجة في الأحكام باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره (رقم/٢٣٣٥).

(٢) «انظر أحكام أهل الذمة» (٣٧٣/١) و«الطرق الحكمية» (ص ٢٦٣) و«زاد المعاد» (١٥٣/٥؛ ٥١٥) و«مفتاح دار السعادة» (ص٣٤٧) و«حكم طلاق الغضبان» (ص٤٩).

325