324

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

فنهى عن الإضرار في الوصية.

وقوله - عزّ وجلّ -: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾(١). فنهى عن الإضرار في الرضاع.

وقوله - سبحانه -: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾(٢).

فنهى عن الإضرار في الرّجعة في النكاح.

ومن السنة مارواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلّم - قال: ((لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ))(٣).

فنهى عن منع الماء للضّرر، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث:

(( والمعنى أن يكون حول البئر كلا ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلاّ إذا تمكّنوا من تلك البئر لئلا يتضرّروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرّعي))(٤).

(١) سورة البقرة: ٢٣٣.

(٢) نفس السورة: ٢٣١.

(٣) أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة، باب من قال إنّ صاحب الماء أحقّ بالماء حتى يروي ... (رقم/٢٢٥٣)؛ ومسلم في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء (رقم/ ١٥٦٦) وأبو داود في البيوع والإجارات باب منع الماء (رقم/٣٤٧٣)؛ والترمذي في البيوع باب ماجاء في بيع فضل الماء (رقم/١٢٧٢)؛ وابن ماجة في الرهون باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلا (رقم/٢٤٧٨).

(٤) «فتح الباري» (٥/٤٠).

324