299

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الحادية عشر

تعارض الأصلين(١)

ليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وزن واحد في الترجيح، فإنّ هذا كلام متناقض، بل المراد التعارض بحيث يتخيّل الناظر في ابتداء نظره لتساويهما، فإذا حقّق فكره رجّح. ثمّ تارة يجزم بأحد الأصلين وتارة يجري الخلاف، ويرجّح بما عضده من ظاهر أو غيره(٢).

وأوردها الامام ابن القيم - رحمه الله - في مبحث الاستصحاب، في النوع الثاني من أنواعه، وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، قال:

« ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع، وإنّما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين. مثاله: أنّ مالكاً منع الرجل إذا شكّ هل أحدث أم لا، من الصلاة حتى يتوضّأ، لأَنّه وإن كان الأصل بقاء الطّهارة، فإنّ الأصل بقاء الصلاة في ذمّته.

فإن قلتم: لا تخرجه من الطّهارة بالشّك، قال مالك: ولا ندخله في الصلاة بالشّكّ فيكون قد خرج منها بالشّكّ.

(١) انظر «قواعد الأحكام» (٤٧/٢) و«قواعد ابن رجب» (ق/ ١٥٨) و«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (٣٢/١) وللسيوطي (ص ٧٥) و«قواعد الزركشي» (٣٣٠/١) و«البحر المحيط» (١١٢/٦) و«تنقيح الفصول» للقرافي (ص٤٥٣) و«المدخل» مصطفى الزرقاء (١٠٦٦/٢) و«إعداد المهج» (ص ٢٤٢).

(٢) الامام الجوّيني: نقله عنه الإمام السيوطي وابن السبكي.

299