Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة متعلقة بما قبلها، ومعناها أنه إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة؛ لأن الفروج يحتاط لها ولا يجوز التحري فيها.
قال الإمام القراني - رحمه الله -:
«يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط له فلا يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو يعارضها، ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعاً للمفسدة بحسب الإمكان»(٢).
وسبب ذلك كما قال - رحمه الله -: «إن قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه وبالغ إبعاده إلا لسبب قوي تعظيماً
(١) أشار الإمام الشافعي إلى هذه القاعدة حيث قال في «الرسالة» (ص٣٤٨ - الفقرة: ٩٤٤)، ونقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» (١٤/٦ - ١٥): «أصل مال كل امرىء يحرم على غيره إلا بما أحل به. وذكر قبله النكاح كذلك والنساء محرّمات الفروج إلا بعقد أو ملك يمين. فجعل الأصل في الأموال والأبضاع التحريم». وانظر «المنثور في القواعد» (١٧٧/١) و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص ٦٧) ولابن نجيم (ص ٦٧) و«رسالة في القواعد الفقهية» (ص٢٨) للسعدي و«القواعد والضوابط» للندوي (ص٣٦١).
(٢) «الفروق» (١٤٥/٣).
294