Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
•Legal Maxims
سیمې
سوریه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
جاء في (كتاب البدائع) في كتاب الاجارة: أن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد.
والمراد نص القرآن أو الحديث، ويعرف النص في اصطلاح الأصوليين: بأنه هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره ومعنى هذه القاعدة أن أي حكم يترتب على التعيين بصريح النص، يترتب على التعيين بالعرف والعادة.
فمثلاً: من قال: (عليَّ الطلاق) قد أصبح هذا اللفظ في حقه معادلاً لقوله: (أنت طالق) لأن العرف سوَّى بينهما في الاستعمال.
ومن حلف (لا يأكل لحماً)، لا يحنث بأكل السمك إذا كان اللحم المتعارف عليه في بلده هو لحم الضأن.
وذكر هذه المادة منفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من المعاملات والعقود ينصرف عند الاطلاق إلى العرف والعادة.
55