Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
•Legal Maxims
سیمې
سوریه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
يعني : إن إشارة الأخرس المعهودة بعينه أو رأسه أو حاجبه أو يده ، هي بمنزلة نطقه فتعتبر في مثل البيع والشراء ، وللنكاح والطلاق وسائر التصرفات ، وهذا استحسان بالضرورة ، كما اعتبر الشرع ذلك منه في العبادات ، فإذا حرك لسانه بالتكبير والقراءة ... الخ. كان صحيحاً ، فلو لم يعتبر ذلك منه مات جوعاً وعطشاً ، وقد ورد أنه ﷺ أخبر بالاشارة بقوله ( الشهر هكذا )(١) ... الخ .
أي المعروف المعتاد بين الناس وإن لم يذكر صريحاً فهو بمنزلة الصريح لدلالة العرف عليه .
(١) [الشهر هكذا] ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا - وخنس أصبعه في الثالثة يعني تسعاً وعشرين وثلاثين ».
وأخرجه أبو داود في الصوم باب ٤، ١٠، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ٢٣، ٢٦، ٢٧، والنسائي في الصوم ١٦، ١٧ . وابن ماجة صيام ٨ وأحمد ١٨٤/١ .
54