Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
•Legal Maxims
سیمې
سوریه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
فيما لو اشترى جارية فولدت عنده لا منه، فاستحقها رجل ببيّنة فقضى القاضي بالأم، يتبعها ابنها، وإن أقرَّ بها المشتري له لا يتبعها ولدها لأن الإقرار حجة قاصرة.
فالأصل براءة ذمة المدعى عليه فإذا أنكر فهو مستمسك بالحالة الأصلية، فيجب قبول قوله إلى أن يثبت شغل ذمته بسبب طارئ، ولكن لاحتمال كذبه في الإنكار يوثق قوله باليمين إذا طلب المدعي تحليفه عند عجزه عن الإثبات.
وهذا مبدأ عام : إن من كان القول له فهو خاضع لليمين إلا في مستثنيات محدودة منها: ما لو رجع الواهب في هبته وطلب القضاء له باستردادها فزعم الموهوب له هلاك الهبة فالقول له في الهلاك بلا يمين.
ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد.
هذه القاعدة بنصها لفظ حديث نبوي مشهور وروي
116