Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
•Legal Maxims
سیمې
سوریه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
على غير المقضى عليه أيضا .
وإنما كان الاقرار حجة قاصرة ، لأن المقرّ لا ولاية له إلا علی نفسه ، فله أن يلزم نفسه بما شاء ولیس له سلطة على إلزام غيره . وأيضاً يحتمل أن يكون المقرّ كاذباً في إقراره ومتواطئاً مع المقرّ له لإضاعة حق شخص ثالث .
فلو أقر سعيد مثلاً أن لخالد ألفاً في ذمته ثبت ولزم الألف ، ولو قال : لخالد ألف أيضاً في ذمة عمرو لا يلزم شيء في ذمة عمرو لخالد ، لأن الإقرار لا يتعدى المقرّ . ومن هذا ذكر الفقهاء
ما إذا ادعى غريم ديناً على التركة بحضور أحد الورثة ، فإن أقر الوارث بدين الموروث يؤاخذ بإقراره . ولكن يكون إقراره قاصراً على نفسه فيأخذ المقرّ له من حصته فقط ، ولا يأخذ من بقية الورثة لان إقرار رفيقهم لا يسري عليهم .
وكمن أقرَّ بِدَيْن مشترك عليه وعلى غيره ، فان قراره هذا ينفذ على نفسه فيؤاخذ به في ماله ولا يسري على رفيقه مالم يصدقه ، مثال للفرق بين البينة والإقرار :
115