Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
•Legal Maxims
سیمې
سوریه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ضامناً . بل له أن يلتقطها بقصد حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر . وإن لم يظهر فسبيلها الصدقة .
أما إذا كان الأخذ بحق ثابت فيجوز ولو دون رضى صاحب المال بل قد أفتى المتأخرون بأنه يجوز ( من جهة الديانة ) أخذ الدائن حقه الثابت من مال المدين المماطل والجاحد إذا دخل في يده ولو دون علمه ، ومن غير جنس دَينه ، وليس مقضياً له به ، لفساد الذمم ، وإن كان نظام القضاء في الشريعة لا يقر هذا الأخذ . وهذا ما يختلف فيه حكم الديانة عن القضاء.
ورد عن النبي ﷺ أنه قال للخصمين : ( إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإن ما أقضي له قطعة من نار ، فبكيا وقال كل واحد منهما حقي لصاحبي ، فقال : اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحل كل واحد منكما صاحبه )(١).
(١) أخرجه البخاري في الشهادات برقم (٢٦٨٠) ومسلم برقم (١٧١٣) وأبو داود برقم (٣٥٨٣) والترمذي برقم (١٣٣٩) والنسائي برقم (٥٤٠٣) وابن ماجه برقم (٢٣١٧).
101