Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
•Legal Maxims
سیمې
سوریه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
قدرة على التصرف به أما غير المالك فلا يجوز له التصرف به وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به ، وعلى هذا لو أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر ، أو يلقيه في البحر ، أو يحرقه أو أن يذبح شاته فلا عبرة لأمره والضمان على الفاعل.
هذا إذا كان المأمور عالماً بأن المال لغير الآمر ، أما لو لم يكن عالماً وأوهمه الآمر ، أنه له كما لو قال له : اذبح لي شاتي هذه ( بياء المتكلم ) فإن لصاحب المال تضمين المأمور وللمأمور أن يرجع على الآمر بما ضمن لتغريره إياه. وكذلك في الإجبار الملجىء فيضمن المجبر.
لأن حقوق العباد محترمة ، فإن أخذها كان ضامناً حتى يردّها قال ﷺ: ( على اليد ما أخذت حتى تردَّه )(١). وعلى هذا : فمن أخذ اللقطة لنفسه كان غاصباً
(١) [على اليد ما أخذت حتى تردُّه ] أخرجه الترمذي برقم (١٢٦٦) وأبو داود برقم (٣٥٦١) وابن ماجه برقم (٢٤٠٠) ونيل الأوطار (٢٩٨/٥). وأحمد ٨/٥، ١٢، ١٣.
100