Al-Nukat wal-Fawaid 'ala Sharh Al-Aqa'id
النكت والفوائد على شرح العقائد
============================================================
0 الأجل 8 قوله: (من أن الله - تعالى - قد قطع عليه الأجل)(1) كذا في النسخ وهو غلط ، والصواب: من أن القاتل(2)، لأن مذهبهم أن أفعال العباد خلوقة لهم لا لله [ج /2143 - تعالى - وإن المتولد عما 1 يباشرونه منها كالموت المتولد من القتل - أيضا - ليس مخلوقا له تعالى الله عن ذلك(5).
قوله: (8 ولا يشتقد مورب) (4))(5) معطوف على جملة الشرط والجزاء في: فإذا جاء أجلهم)(6) إلى آخره ذا/ 156) لأن ما كان في حيز الفاء كذلك، فالآية : ولكل أمة أجل) (7) فقوله: (فإذا جآه} إلى آخر الجملتين معطوف على: { ولكل أمة أجل) (4) وكل من الجملتين - أعني جملة الشرط والجزاء وجملة ولا يستقد مورب - في حيز الفاء من غير ترتيب، فالتقدير: فلا يستقدمون من ذلك الأجل ساعة وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه .
قوله: (بالأحاديث الواردة) (9) هذا من أوضح الأدلة على تعصبهم لب/149) وانهماكهم في اتباع الهوى (18)، فإنهم ردوا الأحاديث المشهورة المتواترة المعنى التي لا مطعن فيها في الميزان والرؤية ونحوها من أحوال القيامة، واستدلوا بهذه الأحاديث وهي محض آحاد، روى الشيخان : البخاري (11) ومسلم (12) عن أنس - - أن رسول الله - قال : من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره - أي يؤخر له في أجله - فليصل رحمه، وأخرجه البخاري(13) والترمذي (14) عن أبي هريرة بنحوه ، وللإمام أحمد بسند صحيح (15) وأصله في الصحيح (16) عن أنس بن مالك- - قال : قال رسول الله -: من سره أن يمد له في (1) شرح العقائد: 98،97.
(2) ولعله خطأ من الناسخ لأنه في شرح المقاصد : 4/ 271 ك الذي ذكره البقاعي من التصحيح.
(3) ينظر : أصول الدين للبغدادي 1422 ، الإرشاد للجويني : 230، شرح المقاصد للتفتازاني: 314 .
(4) سورة الأعراف : من الآية 34.
(5) شرح العقائد: 98.
(6) سورة الأعراف : من الآية 34، وفي المخطوط بدون الفاء : (7) سورة الأعراف : من الآية 34.
8) في المخطوط بدون الواو.
(9) شرح العقائد: 98.
(10) المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار: 3/11.
(11) البخاري : كتاب الأدب ، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (2986) 708.
(12) مسلم: كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (2357)/1982 .
(13) البخاري : كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (5985) 708.
(14) الترمذي : كتاب الزهد ، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن (2329)489/4، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة.
15) مسند أحد:266/3.
(16) البخاري : كتاب الأدب ، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (5986) 708 ، مسلم : كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (2557)1982/4
مخ ۳۸۵