768

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم لحوم الحمر الأهلية: أن دليله أخص وأصح.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن الترخيص في لحوم الحمر لابن أبجر.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
أجيب عن الاستدلال بالآية: بأنها عامة والنهي عن لحوم الحمر خاص والخاص مقدم على العام.
الفقرة الثانية: الجواب عن الترخيص لابن أبجر:
أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه ضعيف (١) فلا يقاوم دليل التحريم.
الجواب الثاني: أنه يمكن حمل الترخيص على الضرورة كما تشعر به القصة.
الجواب الثالث: أنه قضية عين لا عموم لها.
الجانب الثاني: الخلاف في البغل:
الخلاف في البغل فالخلاف في الحمار؛ لأنه متولد منه فيأخذ حكمه.
الجانب الثالث: الخلاف في الفرس:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أهل لحوم الحمر الأهلية ٩/ ٣٣٢.

3 / 42