612

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإقرار:
إقرار المفلس بالمال لا يصح ولا يرتب أثرًا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة إقرار المحجور عليه بالمال: أنه قد تعلقت به حقوق الغرماء، وتصحيح الإقرار به يضر بهم؛ لأن المقر له يزاحمهم فيه فلا يصح.
الأمر الثاني: إقرارات المريض مرض الموت:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بمرض الموت.
٢ - أمثلة المرض المخوف.
٣ - الإقرارات.
الجانب الأول: بيان المراد بمرض الموت:
مرض الموت: هو الذي يحصل الموت به فعلا.
الجانب الثاني: أمثلة المرض المخوف:
وفيه جزءان هما:
١ - ضابط المرض المخوف.
٢ - أمثلته.
الجزء الأول: ضابط المرض المخوف:
المرض المخوف هو ما يغلب على الظن الموت به عادة.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المرض المخوف ما يأتي:
١ - السرطان.
٢ - تليف الكبد.

2 / 275