611

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إقرارات المفلس في الذمة صحيحة ويرتب أثره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرارات في الذمة: أنها صادرة من أهل بلا ضرر.
الجزئية الثالثة: وقت المطالبة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الوقت.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان وقت المطالبة:
وقت مطالبة المحجور عليه بما أقر به في الذمة بعد فك الحجر عنه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
١ - توجيه عدم المطالبة قبل فك الحجر عنه.
٢ - توجيه المطالبة بعد فك الحجر عنه.
الشيء الأول: توجيه عدم المطالبة قبل فك الحجر عنه:
وجه عدم مطالبة المفلس بالإقرارات في الذمة قبل فك الحجر: أن الأموال مستحقة للغرماء، فلا يمكن الوفاء؛ لأنه يضرهم.
الشيء الثاني: توجيه المطالبة بعد فك الحجر عنه:
وجه مطالبة المفلس بإقراراته في الذمة حين الحجر بعد فك الحجر عنه: أن المال يتحرر من المستحق، فيمكن الوفاء منه بلا ضرر.
الجزء الثاني: إقرارات المفلس بالمال:
وفيه جزئيتان هما:

2 / 274