589

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.
المسألة الأول: التعريف:
الإقرار في الاصطلاح: اعتراف مكلف، مختار، غير محجور عليه، بما عليه أو على مورثه، أو موكله، أو موليه، أو ما في اختصاصه بما يمكن صدقه فيه.
المسألة الثانية: ما يخرج بكلمات التعريف:
وفيها ستة فروع هي:
١ - ما يخرج بكلمة اعتراف.
٢ - ما يخرج بكلمة: مكلف.
٣ - ما يخرج بكلمة: مختار.
٤ - ما يخرج بكلمة: غير محجور عليه.
٥ - ما يخرج بكلمة: بما عليه.
٦ - ما يخرج بكلمة: بما يمكن صدقه فيه.
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة: اعتراف:
الذي يخرج بكلمة: اعتراف: ضد الاعتراف وهو الإنكار.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة مكلف:
وفيه أمران هما:
١ - من دون البلوغ.
٢ - زائل العقل.
الأمر الأول: من دون البلغ:
وفيه جانبان هما:
١ - من دون التمييز.
٢ - المميز.

2 / 252