588

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الأول تعريف الإقرار
وفيه مطلبان هما:
١ - التعريف اللغوي.
٢ - التعريف الاصطلاحي.
المطلب الأول التعريف اللغوي
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
٣ - الإطلاقات.
المسألة الأولى: التعريف:
الإقرار في اللغة: الاعتراف.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الإقرار من المقر؛ لأن المقر يضع المُقَر به في مقره.
المسألة الثالثة: إطلاقات الإقرار:
يطلق الإقرار في اللغة على معان منها ما يأتي:
١ - الإبقاء: ومنه أقررت الموظف في وظيفته، أي أبقيته فيها.
٢ - الموافقة: ومنه قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ ...﴾ (١).

(١) سورة آل عمران [٨].

2 / 251