514

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - استمرار صلاحية شهادة الأصل.
٥ - عدالة الأصل.
٦ - عدالة الفرع.
٧ - دوام العدالة.
٨ - تعيين الفرع للأصل.
٩ - استرعاء الأصل للفرع.
المسألة الأولى: كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي
٢ - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:
وفيه أمران هما:
١ - ما لا خلاف فيه.
٢ - ما فيه خلاف.
الأمر الأول: بيان ما لا خلاف فيه:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف:

2 / 176