513

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشهادة على الشهادة جائزة وصحيحة بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الشهادة على الشهادة: أن الحاجة قد تدعو إليها لتعذر الأداء من شهود الأصل، لا يأتي في الأسباب، فلو لم تقبل لضاعت الحقوق، وذلك ضرر عظيم ومشقة شديدة على الناس، فوجب قبولها كشهادة الأصل.
المطلب الثاني الأسباب
من أسباب قبول الشهادة على الشهادة ما يأتي:
١ - خشية الموت، بأن يموت شهود الأصل فتضيع الشهادة.
٢ - الغيبة البعيدة.
٣ - جهل مكان الشهود.
٤ - الحبس.
٥ - الخوف بالأداء من سلطان ونحوه.
٦ - المرض المانع من الأداء.
المطلب الرابع الشروط
وفيه تسع مسائل هي:
١ - كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
٢ - تعذر حضور الأصل.
٣ - استمرار عذر الأصل إلى صدور الحكم.

2 / 175