286

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أن عدم القسمة مضرة محضة والمضرة لا تجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
الجانب الثاني: الاختيار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - حالة الاختيار.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الجزء الأول: حالة الاختيار:
قسمة المهايأة بالاختيار هي التي يترتب عليها ضرر فلا يجبر عليها من يرفضها.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقسم مهايأة بالإجبار ما يأتي:
١ - الدار للسكنى والأرض للزراعة، فلا تقسم مهايأة بأن تجعل الأرض لواحد، والدار للآخر إلا بتراضيهما.
٢ - القلابي والشيول، فلا يقسمان مهايأة بأن يجعل القلابي لواحد، والشيول للآخر إلا بتراضيهما.
٣ - الدكانان في موضعين مختلفين فلا يقسمان مهايأة بأن يجعل أحدهما لأحد الشركاء والآخر للآخر إلا بتراضيهما.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه عدم الإجبار على قسمة المهايأة إذا ترتب عليها ضرر: أن الضرر لا يجوز الإجبار عليه؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.

1 / 289