272

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: توجيه تعيين القاسم من الحاكم:
وجه ذلك: أن الحاكم هو المسؤول عن حل المنازعات، فإذا طلب منه تعيين القاسم وجب عليه ذلك؛ حلا للإشكال وإنهاء للنزاع.
الفرع الثالث: شروط القاسم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الإسلام.
٢ - العدالة.
٣ - العلم.
الأمر الأول: الإسلام:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإسلام في القاسم: أن غير المسلم ليس بعدل فلا يؤمن منه الحيف.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - ما يترتب.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الإسلام غير المسلم.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المسلم بشرط الإسلام ما تقدم في توجيه الاشتراط.

1 / 275