271

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز إجراء القسمة من الشركاء أنفسهم: أن الحق في ذلك خاص بهم فكيف ما اقتسموا جاز لعدم المنازع.
المسألة الثانية: الاقتسام بواسطة القاسم:
وفيها ستة فروع هي:
١ - بيان المراد بالقاسم.
٢ - مسؤولية تعيينه.
٣ - شروطه.
٤ - صفة حكمه.
٥ - تعدد.
٦ - أجرته.
الفرع الأول: بيان المراد بالقاسم:
القاسم هو الذي يتولى القسمة بين الشركاء.
الفرع الثاني: مسؤولية تعيين القاسم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المسؤولية:
تعيين القاسم من الشركاء أنفسهم، أو من الحاكم بطلبهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه تعيين القاسم من الشركاء أنفسهم.
٢ - توجيه تعيين القاسم من الحاكم.
الجانب الأول: توجيه تعيين القاسم من الشركاء:
وجه ذلك: أن الحق في ذلك لهم وحدهم، فمن حقهم أن يعينوا من يرونه.

1 / 274