223

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب
وفيه خمس مسائل هي:
١ - حكم الإشهاد.
٢ - صفة الإشهاد.
٣ - عدد الشهود.
٤ - عدالة الشهود.
٥ - انتفاء الحاجة إليه بعد تقدم الوسائل.
المسألة الأولى: حكم الإشهاد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حكم الإشهاد على كتاب القاضي على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإشهاد على كتاب القاضي لقبوله بما يأتي:

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]

1 / 226