222

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الدرجة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الدرجة:
تجوز الكتابة من أي قاض إلى أي قاض بقطع النظر عن مكانة كل منهما، من حيث الناحية الوظيفية أو العلمية أو السن أو المكانة الاجتماعية أو أي اعتبار آخر.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الدرجة بين القاضيين: أن العمل للمصلحة العامة، والعمل للمصلحة العامة لا ينبغي أن تؤثر فيه المحسوبيات.
المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة
من أغراض كتابة القاضي إلى القاضي ما يأتي:
١ - تنفيذ المكتوب إليه لما حكم به القاضي الكاتب.
٢ - حكم المكتوب إليه بما ثبت عند الكاتب.
٣ - إثبات المكتوب إليه لما يريد الكاتب إثباته ومن ذلك ما يأتي:
أ - سماع الشهادة وإثباتها.
ب - سماع التزكية وإثباتها.
ج - سماع اليمين ممن لزمته وإثباتها.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الرابع]
(**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الخامس]

1 / 225