754

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: الاشتراط:
لا خلاف في أن الإيمان شرط في كفارة القتل.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على اشتراط الإيمان في كفارة القتل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١). فإنه نص في الشرط.
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه اشتراط الإيمان في الكفارة ما يأتي:
١ - أن عتق الكافر يمكنه من اللحاق بالكفار، ولذلك من السلبيات ما يأتي:
١ - البعد عن الإسلام والمسلمين.
٢ - أنه يزيد عدد الكفار ويقوي شوكتهم.
٣ - أنه قد يكون جاسوسا يكشف مواطن الضعف في المسلمين ويظهر عوراتهم لأعدائهم.
الجزء الثاني: السلامة من العيوب:
وفيه ثلاثة جزئيات هي:
١ - ضابط العيوب المؤثرة.
٢ - أمثلتها.
٣ - اشتراط السلامة منها.
الجزئية الأولى: ضابط العيوب المؤثرة:
العيوب المؤثرة في الكفارة كل ما يضر بالعمل ضررا بينا.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من العيوب المؤثرة في العمل تأثيرا بينا ما يأتي:
١ - الجنون.
٢ - الشلل.

(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.

2 / 277