753

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بالآية أنها رتبت الصيام على عدم وجود الرقبة، وذلك دليل على شرطية الترتيب.
الجزء الثاني: دليل الترتيب بين الصيام والإطعام:
دليل الترتيب بين الصيام والاطعام قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الانتقال إلى الإطعام على عدم استطاعة الصيام، وهذا نص في وجوب الترتيب وشرطه للإجزاء.
الأمر الثاني: وصف الكفارة من حيث ما يتعلق بأنواعها:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - وصف الرقبة.
٢ - وصف الصيام.
٣ - وصف الإطعام.
الجانب الأول: وصف الرقبة:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - الإيمان.
٢ - السلامة من العيوب.
٣ - عدم انعقاد سبب العتق.
٤ - عدم تعلق حق الغير.
الجزء الأول: الإيمان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الاشتراط.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.

(١) سورة المجادلة، الآية: ٤.

2 / 276