750

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: حالة التكفير بالإطعام:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حالة التكفير.
٢ - الدليل.
الجزء الأول: بيان حالة التكفير بالإطعام:
التكفير بالإطعام حين تعذر العتق والصيام.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على أن التكفير بالإطعام في القتل حين تعذر العتق والصيام: قوله تعالى في كفارة الظهار بعد الأمر بالصيام: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١). حيث رتب الانتقال إلى الإطعام على عدم استطاعة الصيام.
الجانب الثالث: الخلاف فيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في الإطعام في كلفارة القتل على قولين:
القول الأول: أنه لا يكفر به.
القول الثاني: أنه يكفر به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

(١) سورة المجادلة، الآية: ٤.

2 / 273

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud) | اصول