749

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الخامس: أنواع الكفارة:
وفيه أمران هما:
١ - المتفق عليه.
٢ - المختلف فيه.
الأمر الأول: المتفق عليه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيانه.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان المتفق عليه من أنواع كفارة القتل:
المتفق عليه من أنواع كفارة القتل هو:
١ - العتق.
٢ - الصيام.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على العتق والصيام في كفارة القتل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١). إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾.
الأمر الثاني: المختلف فيه من أنواع كفارة القتل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيانه.
٢ - حالة التكفير به.
٣ - الخلاف فيه.
الجانب الأول: بيان المختلف فيه من أنواع كفارة القتل:
المختلف فيه من أنواع كفارة القتل هو الإطعام.

(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.

2 / 272