732

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة زوال المانع قبل زمن الوجوب ما يأتي:
١ - أن يسلم الكافر قبل تمام حول الجناية.
٢ - أن يبلغ الصبي قبل تمام حول الجناية.
٣ - أن يفيق المجنون قبل تمام حول الجناية.
٤ - أن يعتق الرقيق قبل تمام حول الجناية.
٥ - أن يغتني الفقير قبل تمام حول الجناية.
الجزء الثاني: الأثر:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب العقل على من زال المانع عنه قبل تمام حول الجناية على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه.
القول الثاني: أنه لا يجب عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب العقل على من زال عنه المانع قبل تمام حول الجناية: بأنه صار من أهل الوجوب زمن الوجوب.

2 / 255