731

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: مثال حدوث المانع قبل الوجوب:
من أمثلة حدوث المانع قبل الوجوب ما يأتي:
١ - الموت قبل حلول القسط.
٢ - الافتقار قبل حلول القسط.
٣ - الجنون قبل حلول القسط.
الجزئية الثانية: أثر حدوث المانع قبل الوجوب:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا حدث المانع بعد سبب العقل وقبل وجوب القسط لم يلزم من حدث له المانع منه شيء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب شيء من العقل من حدث له المانع قبل وجوله: أن العقل مال يجب على سبيل المواساة فلا يلزم قبل الوجوب كالزكاة، فلو مات صاحب المال أو افتقر قبل الحول لم يجب عليه زكاة فكذلك العقل.
الأمر الثاني: أثر المانع:
وفيه جانبان هما:
١ - أثر زوال المانع بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب.
٢ - أثر زوال المانع بعد زمن الوجوب.
الجانب الأول: زوال المانع بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأثر.

2 / 254