655

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الرابعة: محلها:
محل المأمومة الرأس خاصة.
الجزئية الخامسة: الواجب فيها:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
الواجب في المأمومة ثلث الدية.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على وجوب ثلث الدية في المأمومة ما يأتي:
١ - قوله ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: (وفي المأمومة ثلث الدية) (١)
٢ - ما روي عن علي أن فيها ثلث الدية (٢).
الجزء الخامس: الدامغة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - المراد بها.
٢ - تسميتها.
٣ - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالدامغة:
الدامغة بالغين المعجمة هي التي تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ.
الجزئية الثانية: التسمية:
سميت الدامغة بهذا الاسم لوصولها إلى الدماغ.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب المأمومة ٨/ ٨٢، ٨٣، ومصنف عبد الرزاق ٩/ ٣١٦.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب المأمومة ٨/ ٨٣، والمصنف ٩/ ٣١٦.

2 / 178