654

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الرابعة: الواجب فيها:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
الواجب في المنقلة خمس عشرة من الإبل.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على الواجب في المنقلة قول النبي ﷺ في كتابه عمرو بن حزم: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل) (١).
الجزء الرابع: المأمومة:
وفيه خمس جزئيات هي:
١ - المراد بها.
٢ - أسماؤها.
٣ - تسميتها.
٤ - محلها.
٥ - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالمأمومة:
المأمومة هي الجناية الواصلة إلى أم الدماغ.
الجزئية الثانية: أسماؤها:
هذه الجناية تسمى الأمومة، وتسمى الآمة.
الجزئية الثالثة: توجيه التسمية:
سميت المأمومة بهذا الاسم؛ لأنها تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة فيها الدماغ، سميت بذلك؛ لأنها تحوط الدماغ وتجمعه.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب ديات ما دون النفس ٨/ ٨١.

2 / 177