616

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الأولى: إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني:
وفيها شريحتان هما:
١ - إذا كانت الجناية عمدا.
٢ - إذا لم تكن الجناية عمدا.
الشريحة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا:
وفيها ثلاث جمل هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني وكانت الجناية عمدا فقد اختلف في الواجب على قولين:
القول الأول: أن الواجب دية كاملة.
القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.
الجملة الثانية: التوجيه:
وفيها ما يلي:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:
١ - إجماع الصحابة على ذلك (١).
٢ - أن المجني عليه منع من إتلاف بصر يضمن بدية كاملة فوجب له دية كاملة.

(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب عين الأعور ٩/ ٣٣٣ وما بعدها.

2 / 139