615

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة البعض الذي لا يقوم مقام الكل ما يأتي:
١ - بصر عين صحيح العينين.
٢ - سمع إحدى أذني صحيح الأذنين.
٣ - يدأ قطع إحدى اليدين.
٤ - رجل أقطع إحدى الرجلين.
٥ - منخر مقطوع أحد المنخرين.
الفقرة الثانية: ما يجب:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان الجاني ليس له إلا بعض قائم مقام الكل.
٢ - إذا كان الجاني سليم الكل.
الشيء الأول: إذا كان الجاني ليس له إلا بعض قائم مقام الكل:
وفيه نقطتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يجب.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة كون الجاني على بعض المنفعة ليس له إلا بعض المنفعة:
١ - إتلاف الأعور بصر إحدى عيني صحيح العينين.
٢ - إتلاف أصم إحدى الأذنين سمع إحدى أذني صحيح الأذنين.
النقطة الثانية: ما يجب:
وفيها قطعتان هما:
١ - إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني.
٢ - إذا لم يكن المتلف مثل الموجود في الجاني.

2 / 138