579

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ب - التوجيه:
وجه عدم وجوب شيء بسقوط أسنان الصغير إذا عادت سليمة: أنه لم يذهب عليه بسقوطها شيء فلا يجب به شيء.
الجملة الثانية: إذا عادت معيبة:
وفيها ما يلي:
أولا: أمثلة العيوب:
من أمثلة العيوب ما يأتي:
١ - أن تعود قصيرة.
٢ - أن تعود طويلة.
٣ - أن تعود مائلة.
٤ - أن تعود متغيرة اللون.
٥ - أن تعود متحركة.
٦ - أن تعود فيها شروخ.
ثانيا: ما يجب:
وفيه ما يلي:
أ - بيان ما يجب:
إذا عادت أسنان الصغير معيبة كان الواجب فيها حكومة.
ب - التوجيه:
وفيه ما يلي:
١ - توجيه عدم وجوب الدية:
وجه ذلك: أن الدية في الذهاب، والأسنان العائدة لم تذهب.
٢ - توجيه وجوب الأرش:
وجه وجوب الأرش: أن العيب نقص فيجب جبره بالأرش.

2 / 102