578

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إذا لم تعد.
٢ - إذا عادت.
الشريحة الأولى: إذا لم تعد:
وفيها جملتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الواجب:
إذا لم تعد أسنان الصغير بعد سقوطها بالجناية عليها كان الواجب فيها لواجب بأسنان الكبير
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار أسنان الصغير إذا لم تعد كأسنان الكبير ما يأتي:
١ - حديث: (وفي السن خمس من الإبل) (١). فإنه عام فيشمل أسنان الصغير.
٢ - حديث: (في الأسنان خمس خمس) (٢).
ووجه الاستدلال به كالذي قبله.
الشريحة الثانية: إذا عادت:
وفيها جملتان هما:
١ - إذا عادت سليمة.
٢ - إذا عادت معيبة.
الجملة الأولى: إذا عادت أسنان الصغير سليمة:
وفيها ما يلي:
أ - بيان الواجب:
إذا عادت أسنان الصغير سليمة فلا شيء فيها.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية الأسنان ٨/ ٨٩.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/٤٥٦٣.

2 / 101