569

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب ريع الدية في كل جفن أن كل عدد تجب الدية في جملته تجب في أجزائه بالحصة.
الشيء الخامس: دية ما في الإنسان منه أكثر من أربعة أشياء:
وفيه خمس نقاط هي:
١ - الأصابع.
٢ - الأظفار.
٣ - الأنامل.
٤ - الأسنان.
٥ - الشعور.
النقطة الأولى: الأصابع:
وفيها قطعتان هما:
١ - الإصبع الكامل.
٢ - الإصبع الناقص.
القطعة الأولى: الإصبع الكامل:
وفيها شريحتان هما:
١ - المراد بالأصبع الكامل.
٢ - ما يجب فيه.
الشريحة الأولى: بيان المراد بالإصبع الكامل:
الإصبع الكامل ما لم يذهب منه شيء.
الشريحة الثانية: ما يجب فيه:
وفيها جملتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان ما يجب:
الواجب في الإصبع الكامل عشر الدية عشر من الإبل. سواء كان من يد أو رجل وسواء كان بأنملتين كالإبهام، أم بثلاث أنامل كما في الأصابع.

2 / 92