568

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيانه.
٢ - ما يجب فيه.
النقطة الأولى: بيان في الإنسان منه أربعة أشياء:
الذي يوجد في الإنسان منه أربعة أشياء هو أجفان العينين، فإنها أربعة، في كل عين جفنان أعلى وأسفل.
النقطة الثانية: ما يجب:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يجب في الأجفان كلها.
٢ - ما يجب في كل جفن.
القطعة الأولى: بيان ما يجب في الأجفان كلها:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان ما يجب:
قطع الأجفان كلها يوجب الدية كاملة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية في الأجفان كلها: أن فيها نفعا ظاهرا وجمالا بينا، فإنها تغطى العينين وتقيهما من الحر والبرد والغبار والأتربة وتمسحهما عما يؤذيهما.
القطعة الثانية: ما يجب في كل جفن:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان ما يجب:
الواجب بكل جفن ربع الدية.

2 / 91