544

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية المكاتب كدية القن.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن دية المكاتب كدية القن: أن دليله صريح في كونه قنا، وحكى بعضهم الإجماع عليه، وإذا ثبت كونه قنا لم يبق مجال للاجتهاد في ديته.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي.
٣ - الجواب عن القياس على البعض.
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن في ثبوته نظرا (١).
الجواب الثاني: أنه معارض بحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو أقوى منه.

(١) هامش (١) على حديث ٤٥٨١ من سنن أبي داود.

2 / 67