543

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في دية المكاتب على قولين:
القول الأول: أن ديته كدية القن الخالص.
القول الثاني: أن دية ما وفي ثمنه دية حر ودية الباقي دية قن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المكاتب في ديته كالقن الخالص: الحديث المتقدم، وذلك أنه اعتبره قنا فتكون ديته دية قن.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن دية المكاتب فيما وفى دية حر ما يأتي:
١ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قضى في المكاتب يقتل أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد (١).
٢ - ما روي عن علي ﵁ في ذلك (٢).
٣ - القياس على المبعض؛ لأن ما يقابل الموفى من الثمن يشبه الجزء المعتق من المبعض.

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية المكاتب/ ٤٥٨١.
(٢) سنن النسائي، القسامة، دية المكاتب ٨/ ٤٦.

2 / 66