537

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
أجيب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن الاحتجاج بها على أن الكتابي كالمسلم.
النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن بعض الصحابة:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنها لا تخلو من مقال.
الجواب الثاني: أنها قضايا أعيان لا عموم لها.
النقطة الثالثة: الجواب عن القياس:
أجيب عن قياس الكافر على المسلم بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق فلا يصح.
الجانب الثاني: نسبة ديات الإناث إلى ديات الرجال:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان النسبة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان النسبة:
ديات الإناث على النصف من ديات الذكور، سواء في ذلك المسلمات والكافرات، الكتابيات والوثنيات.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تنصيف ديات الإناث من ديات الذكور ما يأتي:

2 / 60