321

منتخب من موسند عبد بن حمید

المنتخب من مسند عبد بن حميد

ایډیټر

مصطفى العدوي

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

ژانرونه
the Musnads
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْمُؤذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
٤١٨- حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَبَا شَيْخٍ الْهُنَائِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ رُكُوبِ صَفَفِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ؟ قَالُوا: أَمَّا هَذَا فَلَا، قال: أما إنها معهم.

٤١٨ سند ضعيف:
في هذا الإسناد عنعنة قتادة، وهو مدلس كما هو معلوم، ولم نقف على رواية مطولة كهذه تُوبع فيها قتادة، أو صرح فيها بالتحديث.
وأخرجه أحمد "٤/ ٩٢، ٩٥، ٩٩"، وعنعن فيه قتادة أيضا، وأخرجه أحمد "٤/ ٩٦" من حديث يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حدثني أبو شيخ الهنائي، فذكره مختصرا دون لفظة: "نهى عن جمع بين حجة وعمرة"، ومختصرا جدا "٤/ ٩٨".
وأخرجه أبو داود مختصرا في كتاب المناسك "حديث ١٧٩٤"، وعنعن قتادة هناك أيضا.
أبو شيخ الهنائي: ثقة، كذا في "التقريب" ومضمون ما في "التهذيب"، وذكره الذهبي في "الكاشف"، ووثقه.
وأخرجه النسائي في الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال "٨/ ١٣٩" مختصرا مقتصرا على النهي عن لبس الحرير، من طريق النضر بن شميل، حدثنا بيهس بن فهدان قال: ثنا أبو شيخ الهنائي ... ثم قال: خالفه علي بن غراب، رواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر.
والحديث ذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" أثناء ذكره باب: حجة من ذهب إلى أنه ﵇ كان قارنا "٥/ ١٤٠"، وعزاه إلى أبي داود الطيالسي وغيره.
ثم قال: وهو حديث جيد الإسناد، ويستغرب منه رواية معاوية ﵁ في النهي عن الجمع =

1 / 337