Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ومن رأى في بيته شيئاً من الحيات، فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدا فليقتله، وليس عليه فيما سوى المنازل(١).
ولا يتناجا اثنان دون ثالث(٢).
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، إلا أن أهل العلم يرخصون لها إذا لم يكن لها محرم أن تؤدي فريضة الله في الحج مع جماعة النساء(٣).
قال أبو حنيفة: لا تخرج إلا مع ذي محرم منها.
قال الأوزاعي: تحج المرأة من غير ذي محرم، يريد بذلك قضاء حجة الإسلام الواجبة مع قوم مأمونون تحري ذلك عنها، وتخرج معها سلم تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراع البعير لا يقربها(٤).
قال عبد الله: ومن دعي إلى وليمةٍ فليجب(٥).
ولا يتخذ المسافرون شيئاً من الأجراس في أعناق دوابهم ولا
(١) ((الموطأ)) (٩٧٦/٢)، و((الاستذكار)) (٥٢٥/٨)، و((التمهيد)) (١٩/١٦).
(٢) ((الموطأ)) (٩٨٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٢٦/١٨)، و((الاستذكار)) (٥٧٠/٨)، و((التمهيد)) (٢٨٩/١٥).
(٣) ((الموطأ)) (٩٧٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٢٨/١٨)، و((الاستذكار)) (٣٦٢/٤)، و((التمهيد)) (٥١/٢١).
(٤) ((الاستذكار)) (٤١٢/٤)، و((التمهيد)) (٥١/٢١).
(٥) ((الموطأ)) (٥٤٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٥٥٠/١٧)، و((الاستذكار)) (٥٢٩/٥).
418