417

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

وبركاته، ويرد مثل ذلك، ولا بأس أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة، وأما الشابة(١) فلا يجب ذلك له(٢)، ومن سلم عليه يهودي أو نصراني، فليرد عليه وليقل: عليك(٣).

ويستأذن الرجل على أمه إذا دخل عليها(٤)، ومن استأذن على قوم فليستأذن ثلاثاً، فإن أذن له وإلا فليرجع(٥).

وإذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله، وليسمع من سمعه فليشهد بأن يقول: يرحمك الله، فإذا قيل له ذلك: يهديكم الله ويصلح بالكم، فإن والى ثلاثاً أو أربعاً فهو في سعةٍ من تشميته(٦).

ولا تجوز التماثيل في البيوت، إلا رقماً في ثوب، فذلك سهل فيه -إن شاء الله-(٧).

قال أبو حنيفة: ما كان يبسط(٨).

قال الشافعي :(٩)

  1. في المخطوط: (النشابة)، والمثبت هو الصواب.

  2. ((الموطأ)) (٩٥٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٦٣/٨، ٤٦٥)، و((التمهيد)) (٢٨٧/٥).

  3. ((الموطأ)) (٩٦٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٩٦/١٨)، و((الاستذكار)) (٤٦٦/٨).

  4. ((الموطأ)) (٩٦٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٥/٤)، و((الاستذكار)) (٤٧٣/٨).

  5. ((الموطأ)) (٩٦٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٣/١٧)، و((الاستذكار)) (٤٧٤/٨).

  6. ((الموطأ)) (٩٦٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٤٠/١٧)، و((الاستذكار)) (٤٨٠/٨).

  7. ((الموطأ)) (٩٦٥/٢)، و((المدونة)) (١٨٢/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٧٣/١٨)، و((الاستذكار)) (٤٨٣/٨)، و((التمهيد)) (٣٠١/١).

  8. ((بدائع الصنائع)) (١٢٦/٥)، ((المبسوط)) السرخسي (٢١١/١).

  9. هكذا في المخطوط من غير ذكر لقوله.

417