Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، والذي يخرجه من الهجرة أن يقول إذا لقيه: السلام عليكم(١) (٢).
ولا يحل لأحدٍ من الرجال أن يلبس شيئاً من الحرير ولا يتختم بالذهب، ويسهل في ربط الأسنان بالذهب، وذلك واسع للضرورة إن شاء الله(٣).
ويسبل المرء إلى أنصاف [ساقيه](٤) فإن جاوز إلى كعبه، فهو من ذلك في سعة إن شاء الله، ولا يجاوز ذلك(٥).
وتسدل المرأة درعها خلفها ما بينها وبين ذراع، ولا تزيد على ذلك(٦). ولا يجوز لأحدٍ أن يمشي في نعلٍ واحدٍ، لينتعلها أو ليخلعها، ومن
(١) هذا كما جاء عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»، أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦١).
(٢) ((الموطأ)) (٩٠٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٥/٥، ٤٤٩)، و((الاستذكار)) (٢٨٨/٨).
(٣) ((الموطأ)) (٨٠/١)، و((المدونة)) (٤٦٢/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٠٧/١٧)، و((الاستذكار)) (٤٣١/١)، و((التمهيد)) (١١٧/١٦).
(٤) زيادة يقتضيها السياق كما في حديث مالك في ((الموطأ)): ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه)).
(٥) ((الموطأ)) (٩١٤/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١١٥/١٧)، و((الاستذكار)) (٣١٠/٨).
(٦) ((الموطأ)) (٩١٥/٢)، و((الاستذكار)) (٣١١/٨).
412