412

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

بابُ جامع الصنوف

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، والذي يخرجه من الهجرة أن يقول إذا لقيه: السلام عليكم(١) (٢).

ولا يحل لأحدٍ من الرجال أن يلبس شيئاً من الحرير ولا يتختم بالذهب، ويسهل في ربط الأسنان بالذهب، وذلك واسع للضرورة إن شاء الله(٣).

ويسبل المرء إلى أنصاف [ساقيه](٤) فإن جاوز إلى كعبه، فهو من ذلك في سعة إن شاء الله، ولا يجاوز ذلك(٥).

وتسدل المرأة درعها خلفها ما بينها وبين ذراع، ولا تزيد على ذلك(٦). ولا يجوز لأحدٍ أن يمشي في نعلٍ واحدٍ، لينتعلها أو ليخلعها، ومن

(١) هذا كما جاء عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»، أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦١).

(٢) ((الموطأ)) (٩٠٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٥/٥، ٤٤٩)، و((الاستذكار)) (٢٨٨/٨).

(٣) ((الموطأ)) (٨٠/١)، و((المدونة)) (٤٦٢/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٠٧/١٧)، و((الاستذكار)) (٤٣١/١)، و((التمهيد)) (١١٧/١٦).

(٤) زيادة يقتضيها السياق كما في حديث مالك في ((الموطأ)): ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه)).

(٥) ((الموطأ)) (٩١٤/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١١٥/١٧)، و((الاستذكار)) (٣١٠/٨).

(٦) ((الموطأ)) (٩١٥/٢)، و((الاستذكار)) (٣١١/٨).

412