411

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

وطراج وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: ٣٧]، ولم يبارك ذلك على تحليل ما عدا ولد الصلب من الرضاع، كذلك فسره أهل العلم.

قال رسول الله ﷺ: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة))(١)، فإذا أرضعت المرأة غلاماً حرمت عليه؛ لأنها أمه، وبنتها لأنها أخته، وأختها لأنها خالته، وأمها لأنها جدته.
ولا بأس أن ترضع المرأة غلاماً ويتزوج أخوه ابنتها، وإن كانت أخت لأخيه؛ لأنه ليس لهما بابن ولا ابنتها له بأخت(٢)، والله أعلم.

***

(١) أخرجه الإمام مالك (١٢٥٤)، ومن طريقه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) ((البيان والتحصيل)) (١٥٦/٥، ١٦٣)، و((بداية المجتهد)) (٥٩/٢)، و((الاستذكار)) (٢٤١/٦).

411